وجوب حضور المتهم في جلسات المحاكمة في الجنايات
١ – الجناية هي الجريمة المعاقب عليها قانونا بالاعدام أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو بالاشغال المؤقتة او بالاعتقال المؤقت
٢ – يوجب المشرع الأردني حضور المتهم في جلسات المحاكمة في الجنايات
٣ – لا تقبل المحكمة حضور وكيل عن المتهم اذا لم يحضر المتهم الجلسة
٤ – العبرة في صدور الحكم غيابيا أو وجاهيا او بمثابة الوجاهي هو لحضور المتهم وليس لحضور وكيله
٥ – العبرة في قبول المعذرة المشروعة لغايات قبول الطعن شكلا هي للمتهم نفسه وليس لوكيله
٦ – يكون حضور محام الزاميا أمام المحكمة مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٢٠٨ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٧ ٧ – كل ما تقدم ينطبق على قضايا الجنايات التي تنظرها كل من محكمة البداية بصفتها الجنائية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الأمن العام والمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري