وجوب حضور المتهم في جلسات المحاكمة في الجنايات

وجوب حضور المتهم في جلسات المحاكمة في الجنايات

١ – الجناية هي الجريمة المعاقب عليها قانونا بالاعدام أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو بالاشغال المؤقتة او بالاعتقال المؤقت

٢ – يوجب المشرع الأردني حضور المتهم في جلسات المحاكمة في الجنايات

٣ – لا تقبل المحكمة حضور وكيل عن المتهم اذا لم يحضر المتهم الجلسة

٤ – العبرة في صدور الحكم غيابيا أو وجاهيا او بمثابة الوجاهي هو لحضور المتهم وليس لحضور وكيله

٥ – العبرة في قبول المعذرة المشروعة لغايات قبول الطعن شكلا هي للمتهم نفسه وليس لوكيله

٦ – يكون حضور محام الزاميا أمام المحكمة مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٢٠٨ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٧ ٧ – كل ما تقدم ينطبق على قضايا الجنايات التي تنظرها كل من محكمة البداية بصفتها الجنائية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الأمن العام والمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة .

كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top