الفرق بين ( الصفح ) و ( إسقاط الحق الشخصي )
على ما يبدو أن المشرع الأردني قد بدأ يفرق بين ( الصفح ) و ( إسقاط الحق الشخصي ) .
فبعد صدور قانون العقوبات المعدل رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بدا واضحا أن هناك فرقا بين المصطلحين وهذا ما يفهم من :
١ – نص البند ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ .
٢ – نص الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٥٤ مكررة ) من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون المعدل رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ .
فالصفح ينصرف إلى الجرائم الواردة في المادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ وهي الجرائم التالية :
١ – الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام بشأنها على تقديم شكوى . وعددها ( ٢١ ) جريمة في قانون العقوبات .
٢ – الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام بشأنها على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي . وهي جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
٣ – الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ .
أما إسقاط الحق الشخصي فينصرف إلى الجرائم الأخرى غير المشار إليها فيما تقدم .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري