الفرق في الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية والاعتراض على الأحكام البدائية الجزائية

الفرق في الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية والاعتراض على الأحكام البدائية الجزائية.

١ – أثر القبول الشكلي للاعتراض في الحكم المعترض عليه يترتب على قبول محكمة بداية الجزاء قبول الاعتراض شكلا اعتبار الحكم المعترض عليه كأنه لم يكن المادة ( ١٨٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

٢ – من حيث وجوب تقديم المعذرة المشروعة كشرط لقبول الاعتراض شكلا لم يوجب المشرع تقديم المعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بمثابة الوجاهي بينما اشترط المشرع تقديم المعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح بمثابة الوجاهي المادة ( ١٥ / د / ١ ) من قانون محاكم الصلح الجديد .

٣ – من حيث ميعاد تقديم البينات الدفاعية اشترط المشرع تقديم البينات الدفاعية في مرحلة الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح خلال عشرة أيام تلي تاريخ قبول الاعتراض شكلا وهذا يشمل الاعتراض على الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي والأحكام الصادرة غيابيا المادة ( ١٥ ) فقرة ( ج ) وفقرة ( د / ٢ ) من قانون محاكم الصلح الجديد أما في الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء فتطبق المادة ( ١٧٥ / ٢ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

٤ – من حيث ميعاد استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض بالنسبة إلى المعترض يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح عشرة أيام المادة ( ١٥ ) فقرة ( هاء ) من قانون محاكم الصلح بينما يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء خمسة عشر يوما المادة ( ٢٦١ / ١ ) من الأصول الجزائية صلاح الدين

كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top