اوجه الشبه بين الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية والاعتراض على الأحكام البدائية الجزائية في القضايا الجنحوية
١ – يكون الاختصاص بنظر الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه
٢ – من حيث عدم اشتراط تقديم المعذرة المشروعة كشرط لقبول الاعتراض شكلا في حال الاعتراض على الأحكام الصادرة غيابيا لم يوجب المشرع تقديم المعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصادرة غيابيا سواء بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء أم بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح .
٣ – من حيث ميعاد تقديم الاعتراض اشترط المشرع تقديم الاعتراض خلال عشرة أيام تلي تاريخ تبلغ الحكم المعترض عليه . ويكون حسابها وفق ما نصت عليه المادة ( ١٨٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة ( ١٥ / أ ) من قانون محاكم الصلح الجديد والمادة ( ١٨٤ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
٤ – من حيث شمول استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض الحكم المعترض عليه اعتبر المشرع استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض يشمل الحكم المعترض عليه المادة ( ١٨٨ / ٢ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة ( ١٥ ) فقرة ( هاء ) من قانون محاكم الصلح الجديد
٥ – عدم اشتراط تقديم الاعتراض بواسطة محام استاذ لم يشترط المشرع تقديم الاعتراض بواسطة محام استاذ المادة ( ٤١ / ١ / أ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري